مادة 5 من قانون الجنسية العربية السورية

يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة 4 للأشخاص الآتي ذكرهم:
أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية.
ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة.
ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *