Call us now:
مادة 8 من قانون الجنسية العربية السورية
المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكتسبها إلا ضمن الشروط والمنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 8.
المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكتسبها إلا ضمن الشروط والمنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 8.