مادة 8 من قانون الجنسية العربية السورية

المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكتسبها إلا ضمن الشروط والمنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *