Call us now:
مادة 12 من قانون الجنسية العربية السورية
إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد 8 و 9 و 18 و 19 فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية.
إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد 8 و 9 و 18 و 19 فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية.