Call us now:
مادة 14 من قانون الجنسية العربية السورية
إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاضرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بقرار من الوزير.
إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاضرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بقرار من الوزير.