مادة 17 من قانون الجنسية العربية السورية

يترتب على اكتساب الزوج أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية:
آ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد.
ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *