Call us now:
مادة 21 من قانون الجنسية العربية السورية
يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة 21 على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة 21 على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.