مادة 29 من قانون الجنسية العربية السورية

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *