Call us now:
مادة 15 من قانون اقامة الأجانب في سورية
لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن عدم مراعاة أحكام المواد 8 و9 و10 و12 و14 و16.
لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن عدم مراعاة أحكام المواد 8 و9 و10 و12 و14 و16.