مادة 15 من قانون اقامة الأجانب في سورية

لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتجاوز عن عدم مراعاة أحكام المواد 8 و9 و10 و12 و14 و16.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *