مادة 16 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مدة إقامته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *