مادة 20 من قانون اقامة الأجانب في سورية

الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *