مادة 28 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أية جريمة في سورية نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الأرض السورية إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات السورية.
2 ـ على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *