مادة 31 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تبيح الاسترداد:
1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.
3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *