مادة 32 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية القانون السوري الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 إلى الـ 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة الـ 18 والمواد الـ 19 إلى الـ 21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *