مادة 36 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.
إن هذه الموافقة غير مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ 33.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *