مادة 38 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إن العقوبات الجنائية السياسية هي:
1 ـ الاعتقال المؤبد.
2 ـ الاعتقال المؤقت.
3 ـ الإقامة الجبرية.
4 ـ التجريد المدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *