مادة 39 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إن العقوبات الجنحية العادية هي:
1 ـ الحبس مع التشغيل.
2 ـ الحبس البسيط.
3 ـ الغرامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *