مادة 45 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *