مادة 46 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.
ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *