مادة 57 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يقسم محصول عمل المحكوم عليه بإشراف النيابة العامة التي تنفذ الحكم بينه وبين الأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة (لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن) وذلك بنسبة تحدد حسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
2 ـ عندما يستوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *