مادة 60 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.
2 ـ تنفذ هذه العقوبة في المحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحة.
3 ـ لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *