Call us now:
مادة 26 من قانون اقامة الأجانب في سورية
لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكنية العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها.