Call us now:
مادة 29 من قانون اقامة الأجانب في سورية
تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتي:
1 ـ وكيل وزارة الداخلية رئيساً
2 ـ رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة عضواً
3 ـ رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة عضواً
4 ـ مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عضواً
5 ـ مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية عضواً
6 ـ مندوب عن مصلحة الأمن العام عضواً
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها. ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ـ وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه. وتبدي اللجنة رأيها في أمر الابعاد على وجه السرعة.