مادة 32 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يعين بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمس وأربعين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *