مادة 34 من قانون اقامة الأجانب في سورية

تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.
ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التي تشكل في هذا الشأن واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *