Call us now:
مادة 37 من قانون اقامة الأجانب في سورية
لا تسري أحكام هذا القانون على:
(1) أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها.
أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين في الجمهورية العربية المتحدة فيتبع في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
(2) رجال السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالموانئ والمطارات عند دخول أراضي الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها. ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية في الميناء أو الطائرة في المطار.
(3) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة في النزول أو البقاء مؤقتاً في أراضيها مدة بقاء السفينة في الميناء أو الطائرة في المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع. ويجب على ربانية السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقياً وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون إليه.
(4) رعايا الدول المجاورة لأراضي الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشان مع تلك الدول.
(5) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقات.
(6) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجالات الدولية.
(7) المواطنون المغتربون في حدود القواعد التي ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه.