Call us now:
مادة 38 من قانون اقامة الأجانب في سورية
كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 30 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين مصرياً ولا تزيد على مائتي جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الابعاد. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.