مادة 41 من قانون اقامة الأجانب في سورية

(المعدلة بالمرسوم رقم 92) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى.
آ ـ يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 7 و12 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ب ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف وخمسمائة إلى أربعة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 2 و4 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ج ـ تكون العقوبة الحبس من سنتين حتى خمس سنوات والغرامة من ألفي ليرة إلى خمسة آلاف ليرة إذا ارتكب مخالفة أحكام المواد 2 و4 و12 والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، أجنبي من رعايا دولة في حالة حرب مع الجمهورية العربية السورية أو في حالة قطع العلاقة السياسية معها.
د ـ مع عدم الإخلال بالمحاكمة أو تنفيذ العقوبة، يجوز في الأحوال المبنية في المواد 2 و4 و16 إبعاد الأجنبي عن البلاد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *