مادة 19 من تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

تحل الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي محل الأحكام الواردة في القانون 122 لسنة 1960 كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *