مادة 15 من قانون التنظيم النقابي

أ ـ يتألف مكتب اللجنة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل العمال المنتسبين إليها بالاقتراع السري.
ب ـ يقوم أعضاء مكتب اللجنة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم بالاقتراع السري، ويبلغون نتائج هذا التوزيع إلى مكتب النقابة الذي يبلغه بدوره إلى اتحاد عمال المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *