Call us now:
مادة 20 من قانون التنظيم النقابي
تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة إلى هذه المستويات، وللنقابة أن تقترح على المستويات الأعلى أية خطط جديدة في هذه المجالات.
تلتزم النقابة بتنفيذ خطط العمل التي تردها من المستويات النقابية الأعلى في سائر الاختصاصات المخولة إلى هذه المستويات، وللنقابة أن تقترح على المستويات الأعلى أية خطط جديدة في هذه المجالات.