Call us now:
مادة 21 من قانون التنظيم النقابي
تكتسب النقابة شخصيتها الاعتبارية بتسجيلها في المديرية وفقاً للأصول التي يقررها مجلس الاتحاد العام ويجب أن تتضمن هذه الأصول القواعد الواجب إتباعها لتشكيل كل من اللجان النقابية والنقابة والمصادقة على النظام الداخلي بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
أما حين انتخاب مكتب النقابة أو اللجنة النقابية فيكفي بإعلام مجلس الاتحاد العام.