Call us now:
مادة 30 من قانون التنظيم النقابي
تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية.
ـ الوفاة.
ـ الفصل.
ـ الاستقالة.
ـ ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة.
ـ فقدان شرط من شروط العضوية.
تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية.
ـ الوفاة.
ـ الفصل.
ـ الاستقالة.
ـ ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة.
ـ فقدان شرط من شروط العضوية.