مادة 30 من قانون التنظيم النقابي

تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية.
ـ الوفاة.
ـ الفصل.
ـ الاستقالة.
ـ ترك المهنة وممارسة مهنة جديدة.
ـ فقدان شرط من شروط العضوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *