Call us now:
مادة 32 من قانون التنظيم النقابي
لا يجوز للنقابة بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العام وتصديق من الوزارة.
أ ـ قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
ب ـ التنازل عن أي جزء من أموالها.
لا يجوز للنقابة بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العام وتصديق من الوزارة.
أ ـ قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
ب ـ التنازل عن أي جزء من أموالها.