مادة 32 من قانون التنظيم النقابي

لا يجوز للنقابة بدون موافقة مسبقة من الاتحاد العام وتصديق من الوزارة.
أ ـ قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
ب ـ التنازل عن أي جزء من أموالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *