Call us now:
مادة 34 من قانون التنظيم النقابي
أ ـ على مكتب النقابة أن يقدم إلى المديرية نسخة من الحساب الختامي بعد تصديقه من مؤتمر النقابة، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام، مع صورة عن محضر اجتماع المؤتمر الذي جرى فيه التصديق عليه، وذلك خلال شهر من تاريخ التصديق المذكور.
ب ـ يدقق الحساب الختامي السنوي للنقابة قبل تصديقه محاسب يسميه مكتب النقابة من لائحة محاسبين يعتمدهم في كل محافظة المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
جـ ـ على المكتب التنفيذي للاتحاد العام أن يرفض اعتماد الحساب الختامي إذا تضمن أية مخالفة مالية، وله الحق بالإطلاع على جميع دفاتر النقابة وتدقيقها وعليه في كل الأحوال أن يسجل ملاحظاته على الحساب الختامي.
د ـ على مكتب النقابة أن يعيد دراسة الحساب الختامي في ضوء الملاحظات الواردة إليه من المكتب التنفيذي للاتحاد العام، وأن يعلمه بما تم بشأنها وإذا ما حدث خلاف في الرأي بين مكتب النقابة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام حول هذا الموضوع فيجب عرض الخلاف على مؤتمر النقابة في الاجتماع الذي يعقده لاعتماد هذا الحساب.