Call us now:
مادة 35 من قانون التنظيم النقابي
أ ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تمارس الوزارة الرقابة المالية على جميع مستويات التنظيم النقابي وذلك للتثبت من حسن تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالأمور المالية والمنصوص عليها في القانون أو الأنظمة الداخلية للمنظمات النقابية.
ب ـ تنظم بنتيجة التفتيش تقارير مفصلة تتضمن الوقائع والمخالفات في حال وجودها وكذلك المقترحات وترفع إلى الوزارة مشفوعة بمطالعة المديرية المعنية.
جـ ـ يصدر الوزير، التعليمات التنفيذية بشأن تنظيم هذه الرقابة أما الضبوط المنظمة بالتطبيق لأحكام هذه المادة فيطبق بشأنها حكم المادة 72 من هذا المرسوم التشريعي.