مادة 37 من قانون التنظيم النقابي

1 ـ على صاحب العمل بناء على طلب خطي من رئيس النقابة التي ينتمي إليها العامل أن يقطع من اجره قيمة اشتراكه الشهري أو بدل انتفاعه وأن يسلمه إلى أمين صندوق النقابة خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه ويعتبر صاحب العمل مديناً شخصياً بقيمة الاشتراكات أو بدلات الانتفاع المكلف باقتطاعها.
2 ـ وفي حالة امتناع صاحب العمل أو وكلائه عن حسم الاشتراكات أو بدلات الانتفاع وتأديتها فللنقابة أن تحصل قيمة هذه الاشتراكات من صاحب العمل بواسطة دائرة التنفيذ، بالاستناد إلى جداول تعدها النقابة وتصدقها من قبل المديرية، كل ذلك خلال 10 أيام من تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخطار بالدفع على أن لا تخضع لأي رسم من رسوم التحصيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *