مادة 48 من قانون التنظيم النقابي

آ ـ تزول صفة العضوية حكماً عن عضو المكتب في الحالات الآتية:
1 ـ الاستقالة.
2 ـ الوفاة.
3 ـ ترك المهنة ومزاولة مهنة أخرى.
4 ـ فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ إذا زالت صفة العضوية لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة، أو في المادة السابقة، يدعى المؤتمر لانتخاب البديل.
جـ ـ إذا زالت صفة العضوية عن نصف أعضاء مكتب النقابة يعتبر المكتب منحلاً ويعاد الانتخاب من جديد خلال شهر واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *