مادة 52 من قانون التنظيم النقابي

ينتخب مؤتمر اتحاد عمال المحافظة مجلساً له من بين أعضائه مكوناً من 21 ـ 31 عضواً وينتخب المجلس المذكور مكتباً تنفيذياً، مؤلفاً من سبعة على الأكثر من بين أعضائه، ويتولى اختصاصات المجلس المحددة في نظامه الداخلي أثناء غيابه ويكون أعضاؤه مسؤولين عن أعمالهم أمام هذا المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *