مادة 56 من قانون التنظيم النقابي

تتكون موارد الاتحاد المهني من النسبة المخصصة له من موارد النقابات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا المرسوم التشريعي وكذلك من سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في المادة 31 منه، وما يخصصه له الاتحاد العام من إعانات لتغطية نفقاته المالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *