Call us now:
مادة 60 من قانون التنظيم النقابي
إذا لم تشكل في المهنة سوى نقابة واحدة في القطر يتمتع مؤتمر النقابة ومكتبها بصلاحيات مؤتمر الاتحاد المهني ومكتبه.
إذا لم تشكل في المهنة سوى نقابة واحدة في القطر يتمتع مؤتمر النقابة ومكتبها بصلاحيات مؤتمر الاتحاد المهني ومكتبه.