Call us now:
مادة 67 من قانون التنظيم النقابي
آ ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 452 وما بعدها من قانون العقوبات كل عضو نقابي يتعمد إعطاء بيانات كاذبة تتعلق بنظام النقابة وسجلاتها ودفاترها وسائر البيانات الأخرى التي تسلم إلى الأفراد أو تبلغ إلى جهة رسمية.
ب ـ كما يعاقب بالعقوبات التي تنص عليها القوانين النافذة كل عضو نقابي يقدم على اختلاس أموال النقابة أو تبديدها أو إساءة الائتمان فيها أو استغلالها لأغراضه الشخصية. وتعتبر أموال المنظمات النقابية من الأموال العامة.
جـ ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 382 من قانون العقوبات كل شخص يزاول أعمالاً نقابية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو يستعمل اسم نقابة عمالية أو اتحاد عمالي بصورة غير مشروعة ويحكم أيضاً بمصادرة الأموال والأشياء ذات العلاقة بالجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ لذلك.