Call us now:
مادة 71 من قانون التنظيم النقابي
آ ـ يمارس صفة الضابطة القضائية موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذين يسميهم الوزير لهذا الغرض في المخالفات المرتكبة لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبل العمال أو أصحاب العمل أو المنظمات النقابية.
ب ـ وعلى هؤلاء الموظفين قبل مباشرتهم لوظائفهم هذه أن يقسموا اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 212 من قانون العمل.
جـ ـ يتمتع هؤلاء الموظفون بنفس الحقوق المقررة لمفتشي العمل في المادة 212 المذكورة.