مادة 78 من قانون التنظيم النقابي

يلغى المرسوم التشريعي رقم 31 لسنة 1964 وتعديلاته كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *