Call us now:
مادة 19 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
1 ـ بناء على طلب يجب أن تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاصات لجنة حل الخلافات. يصدر وزير العدل قراراً مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي:
آ ـ قاض يسميه وزير العدل رئيساً
ب ـ ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام عضواً
ج ـ ممثل للجهة المستملكة من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها عضواً
2 ـ يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات).