مادة 36 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

1 ـ يجوز في مناطق الاستملاك القائمة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي التي لم تسجل نتائجها في السجل العقاري وانتهى التخمين البدائي فيها. الإعلان على أصحاب الحقوق لتقديم ادعاءاتهم بالملكية أو بأية حقوق عينية أخرى على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة الاستملاكية إلى الجهة المستملكة.
2 ـ يتم الإعلان وتقديم الادعاءات والبت بها من قبل لجنة حل الخلافات وفق أحكام المواد (17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 22) من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *