مادة 43 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

تسري أحكام المواد 23 و24 و25 من هذا المرسوم التشريعي على العقارات المستملكة قبل تاريخ صدوره والتي لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *