Call us now:
مادة 15 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10
يحق للمستثمر توظيف النقد الأجنبي الجاري في حيازته داخل القطر، أو النقد الأجنبي الموجود في الخارج والذي يقوم بإدخاله إلى القطر أصولاً وذلك في تمويل المشاريع الموافق عليها بموجب أحكام قانون الاستثمار أو في المساهمة برؤوس أموالها أو شراء أسهمها ودون أن يطاله في ذلك أي نص جزائي نافذ.