مادة 29 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10

يسري على الشركات المشتركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام والشركات المشتركة المحدودة المسؤولية أحكام قانون الاستثمار وأنظمتها الأساسية والمواد (20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24) من هذه التعليمات ويطبق عليها في غير ذلك أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته سواء في إجراءات تأسيس الشركات أو إشهارها أو إدارتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *