مادة 34 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10

يحق للمستثمرين من رعايا الدول العربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع الموافق عليها وفق أحكام قانون الاستثمار لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو أية مؤسسة ضمان أخرى ضد الأخطار غير التجارية وذلك بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *