Call us now:
مادة 4 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
1 ـ تتألف موارد الخزانة من :
آ ـ العائدات التقاعدية
ب ـ الرسوم التي تفرض لمصلحة الخزانة على قيد الأساتذة والمتمرنين وعلى إعادة القيد وعلى النقل من فرع إلى آخر.
ج ـ رسوم تصديق الوكالات القضائية.
د ـ نصف ما يحكم به أتعابا للمحاماة وفقا لأحكام القانون رقم (14) تاريخ 2/4/1972.
هـ ـ أثمان طوابع المرافعة.
و ـ ريع الأموال.
ز ـ ما تخصصه الدولة سنويا لخزانة التقاعد.
ح ـ الهبات والوصايا.
ط ـ الموارد الأخرى المشروعة.
2 ـ تحدد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد وعلى المحامين من قبل المؤتمر العام للنقابة سنويا بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة.
3 ـ طوابع لمرافعة محددة في هذا القانون.
4 ـ تحصل حصة خزانة التقاعد من الأتعاب التي يحكم بها وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وفقا لأحكام القانون رقم (14) تاريخ 22/4/1972 وعلى رؤساء دواوين المحاكم إلصاق طوابع أتعاب تعادل النسبة المذكورة على الحكم عند إخراجه.
5 ـ تتملك المؤسسة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقيد باسمها.